قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 مارس 2024.
يكلّف السيد صابر عبيدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة.
يكلّف السيد صابر عبيدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون