قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 أفريل 2024 يتعلق بتسمية وزراء مفوضين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 أفريل 2024.
يسمّى السادة الآتي ذكرهم في رتبة وزير مفوض بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 29 مارس 2024:
- محسن السبعي،
- محمد علي محجوب،
- شيراز بن عبد الله،
- نصر الدين النوالي،
- مها نواش،
- عبد الله عميدي،
- ياسين بن علي،
- رفيع حاجي،
- دوسر الدريسي،
- الخنساء العرفاوي،
- الأسعد شوقي المصلي،
- زياد حمدي.
يسمّى السادة الآتي ذكرهم في رتبة وزير مفوض بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 29 مارس 2024:
- محسن السبعي،
- محمد علي محجوب،
- شيراز بن عبد الله،
- نصر الدين النوالي،
- مها نواش،
- عبد الله عميدي،
- ياسين بن علي،
- رفيع حاجي،
- دوسر الدريسي،
- الخنساء العرفاوي،
- الأسعد شوقي المصلي،
- زياد حمدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون