قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 أفريل 2024 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 أفريل 2024.
تسمّى السيدة روضة النميسي حرم منصوري في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 19 مارس 2024.
تسمّى السيدة روضة النميسي حرم منصوري في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 19 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون