أمر عدد 193 لسنة 2024 مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 193 لسنة 2024 مؤرخ في 5 أفريل 2024.
يكلف السيد خالد بن يوسف، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية نابل.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد خالد بن يوسف، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية نابل.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون