قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 مارس 2024.
تكلّف الآنسة أمينة بوكمشة، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير المتابعة والمساعدة البيداغوجية، بإدارة متابعة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف الآنسة أمينة بوكمشة، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير المتابعة والمساعدة البيداغوجية، بإدارة متابعة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون