قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مدير مساعد متفقد مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 12 أفريل 2024.
يكلّف السيد لطفي حمدي، متفقد مالي مركزي للشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد متفقد مساعد بإدارة التفقد والتقييم للبعثات الدبلوماسية بالعالم العربي وإفريقيا بالإدارة العامة للتفقد والتقييم، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يكلّف السيد لطفي حمدي، متفقد مالي مركزي للشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد متفقد مساعد بإدارة التفقد والتقييم للبعثات الدبلوماسية بالعالم العربي وإفريقيا بالإدارة العامة للتفقد والتقييم، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون