قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 مارس 2024.
تكلّف السيدة لمياء الفرجاني حرم الفرجاني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالفحص.
تكلّف السيدة لمياء الفرجاني حرم الفرجاني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالفحص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون