قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 12 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 12 أفريل 2024.
تسمّى السيدة أماني بوقرة، مهندس أول بالمعهد الوطني للإحصاء، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
تسمّى السيدة أماني بوقرة، مهندس أول بالمعهد الوطني للإحصاء، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون