Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 188 لسنة 2024 مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عميد ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 188 لسنة 2024 مؤرخ في 5 أفريل 2024.
يكلف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام عميد ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث، للمدة المتبقية من الفترة النيابية 2020-2023، وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة العميد/ المدير تاريخ المفعول
الاسم واللقب الرتبة
كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد عبد المجيد كرومة أستاذ محاضر 11 أكتوبر 2023
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة سليم موسى أستاذ مساعد للتعليم العالي 19 أكتوبر 2023
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر نوفل الزيتوني أستاذ مساعد للتعليم العالي 20 أكتوبر 2023
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية بليغ المشري أستاذ محاضر 19 ماي 2023
المعهد العالي لمهن التراث بتونس يوسف الحبيب أستاذ محاضر 18 أكتوبر 2023
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس حاتم الشلي أستاذ مساعد للتعليم العالي
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس أمال القيزاني أستاذ مساعد للتعليم العالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟