قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أفريل 2024.
يعيّن السيد حبيب الخليفي، متفقد مركزي للمصالح المالية، رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد هشام المراق.
يعيّن السيد حبيب الخليفي، متفقد مركزي للمصالح المالية، رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد هشام المراق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون