قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 أفريل 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 أفريل 2024.
تسمّى السيدة ثريا باشا متصرفة ممثلة لوزارة البيئة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيدة زهور متهمم هلالي.
تسمّى السيدة ثريا باشا متصرفة ممثلة لوزارة البيئة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيدة زهور متهمم هلالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون