قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 مارس 2024.
يكلّف السيد لطفي ذياب، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس، ابتداء من 12 جانفي 2024.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد لطفي ذياب، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس، ابتداء من 12 جانفي 2024.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون