Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 189 لسنة 2024 مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام عميد ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 189 لسنة 2024 مؤرخ في 5 أفريل 2024.
تنهى مهام مدرسي التعليم العالي الآتي ذكرهم، بصفة عميد ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث، وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة العميد/ المدير تاريخ المفعول
الاسم واللقب الرتبة
كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد صلاح الدين منصوري أستاذ محاضر 11 أكتوبر 2023
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة محمد الصالح بوعمراني أستاذ تعليم عال 11 أوت 2023
المدرسة التونسية للتقنيات ليليا العمراوي حرم عوني أستاذ تعليم عال 1 ديسمبر 2023
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟