قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلّق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيّات المهنة لمراقبي المصاريف العموميّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلّق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيّات المهنة لمراقبي المصاريف العموميّة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتّصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلّق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 763 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019، وخاصّة الفصل 57 منه،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة الـــمؤرخ في 21 مارس 2022 المتعلق بضبط مشمولات مجلس أخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العمومية وتركيبته وطرق سيره.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العموميّة الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يلتزم جميع الأعوان العاملين بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة من مختلف الأصناف والرتب الإدارية ومهما كان موقعهم الوظيفي، بالاطلاع على هذه المدونة والامتثال لقواعدها.
الفصل 3 ـ يتولّى مجلس أخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العمومية النظر في المسائل التي تطرح بمناسبة تطبيق هذه المدونة، كما يتولّى تحيينها عند الاقتضاء طبقا للنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 20 أكتوبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
توطئة
انطلاقا من المكانة الهامة لمراقبة المصاريف العمومية في منظومة الرّقابة على تنفيذ ميزانيات الدولة والمؤسّسات العموميّة والجماعات المحلّية وعلى حوكمة التصرّف في المال العام.
واعتبارا للدور الهام الذي يضطلع به كافة الأعوان المنتمين لسلك مراقبة المصاريف العمومية في مجال مراقبة الإنفاق العمومي استجابة لمتطلّبات الحوكمة والتنمية الإدارية من جهة، وضمانا لانسجام القواعد الرقابية المعتمدة مع المعايير الدوليّة لأجهزة الرّقابة الماليّة من جهة أخرى.
ونظرا للقناعة الرّاسخة لدى كافّة منتسبي هذا السلك بضرورة التقيّد بمبادئ الحياد والمساواة واستمراريّة المرفق العام التي تحكم عمل الإدارة العمومية والالتزام بقواعد الشفافيّة والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
واقتناعا بأهمية وضع مدوّنة مبادئ وقواعد سلوكيّة وأخلاقيّة وفقا للمعايير الدوليّة المتعلّقة بالرقابة والتفقّد والتدقيق بالهياكل العموميّة بما يساهم في حوكمة مهمّة الرقابة والنّأي بمراقب المصاريف العمومية عن الوقوع في وضعيات تتضمّن شبهات فساد وتحفّزه على مزيد الالتزام ببذل العناية اللازمة في أداء مهامّه.
تمت صياغة هذه المدونة التي يخضع لها كافة إطارات وأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية.
الباب الأوّل
أهداف المدوّنة وصبغتها الإلزامية
الفصل الأول: تهدف هذه المدوّنة إلى:
1- حثّ كافة الأعوان والإطارات المنتمين لسلك مراقبة المصاريف العمومية على الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة في أداء مهامّهم.
2- نشر قيم المساواة والحياد والنجاعة في تطبيق القانون من قبل الأعوان والإطارات المنتمين لسلك مراقبة المصاريف العمومية.
3- مزيد تجذير المعايير الأخلاقية والقيم النبيلة والقواعد المهنية لدى إطارات وأعوان مراقبة المصاريف العمومية عند مباشرتهم لمهاهم.
4- تنمية ثقافة مؤسّساتيّة لمراقبة المصاريف العمومية، تقوّي حسّ الانتماء وروح المسؤولية والتمسك بالقيم النبيلة في التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والزملاء في العمل.
5- الحرص على التطوير المستمر للأداء الفردي والجماعي في المستويين المهني والسّلوكي.
6- تعزيز الثقة بين مراقبي المصاريف العمومية، والاحترام المتبادل بين مراقب المصاريف العمومية والأعوان العاملين معه من جهة، وبين مراقب المصاريف العمومية والمتصرفين العموميين وباقي مكوّنات المنظومة الرقابيّة، من جهة أخرى.
7- تكريس الممارسـات الرقابيّة الفضلى بجميع مكاتب مراقبة المصاريف العموميّة.
8- تجنيب أعوان وإطارات مراقبة المصاريف العمومية الوقوع في وضعيات الشبهات التي قد تنال من كرامة الوظيفة وهيبتها.
الفصل 2: يلتزم كافة إطارات وأعوان مراقبة المصاريف العمومية بتطبيق ما ورد بهذه المدونة وذلك علاوة على أحكام مدونة سلوك وأخلاقيّات العون العمومي.
يتعيّن على كل عون أو إطار بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية حال انتدابه للعمل بالهيئة الاطلاع على هذه المدوّنة والالتزام بالتقيّد بأحكامها من خلال التوقيع على التزام بتطبيق المدوّنة وفقا لأنموذج يعدّه مجلس أخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العمومية.
الفصل 3: كل إخلال بأخلاقيّات المهنة أو شبهة تمس من كرامتها أو شرفها يترتب عنه عرض ملف المعني على أنظار مجلس أخلاقيّات المهنة لمراقبي المصاريف العموميّة.
الباب الثّاني
المبادئ
الفصل 4: الكفاءة
يحرص مراقب المصاريف العموميّة بصفة مستمرة على تطوير قدراته المهنية والمعرفية المرتبطة بمجال اختصاصه.
ويدعى إلى توخّي الدّقة في تطبيق المبادئ الرقابيّة المتعارف عليها والتحلي بالمهنيّة في تعامله مع الملفّات المعروضة عليه.
الفصل 5: النّـزاهة
يجب على مراقب المصاريف العمومية أن يتحلّى بالنزاهة وأن يتجرّد من المصالح الشّخصية وألاّ يتأثّر أثناء أداء مهامّه بالعلاقات الشخصيّة التي قد تربطه بمصالح التصرّف وأن يتفادى كل ما من شأنه المساس بثقة العموم في صحة وسلامة الإجراءات والقرارات التي يتّخذها.
الفصل 6: الموضوعيّة
يتعيّن على مراقب المصاريف العمومية التقيّد بالموضوعيّة أثناء ممارسة مهامّه وذلك من خلال الالتزام بتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
وتبعا لذلك، فهو مدعو إلى عدم الخضوع لأيّ شكل من أشكال الضغط الممارس من قبل أصحاب المصلحة، وعليه التصرف بأمانة وموضوعيّة وبذل العناية اللازمة بما يساهم في حماية المال العام وحسن التصرف فيه.
الفصل 7: الاستقلاليّة والحياد
يلتزم مراقب المصاريف العمومية عند أدائه لواجباته المهنية بالاستقلالية تجاه الجهة الخاضعة لرقابته كما يحرص على عدم الانحياز لأي طرف أو تفضيل طرف على حساب الآخر.
يتعيّن على مراقب المصاريف العمومية الامتناع عن أي شكل من أشكال استغلال النفود للضغط على هياكل التصرف أو المستفيدين من المصاريف العمومية.
الباب الثالث
الواجبات
الفصل 8: التّصريح بالمكاسب والمصالح وتجنّب قبول الهدايا
يتعيّن على مراقب المصاريف العمومية القيام بالتصريح بمكاسبه ومصالحه وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية المتعلّقة بمكافحة الفساد وتضارب المصالح.
كما يلتزم مراقب المصاريف العمومية بالامتناع عن قبول هدايا لنفسه أو لمن تربطه بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.
الفصل 9: التوقّي من والتبليغ عن الفساد
يتعيّن على مراقب المصاريف العمومية الامتناع عن التواجد في أي وضعيّة يكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره، تؤثر أو من شأنها التأثير على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.
ويجب إعلام رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية فورا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا عند التواجد في مثل هذه الوضعيّات. وتتخذ الهيئة الإجراءات التي يفرضها القانون.
ويجب على مراقب المصاريف العمومية الذي يتفطّن بمناسبة ممارسة مهامه لوجود شبهات فساد التبليغ عنها وفقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل.
الفصل 10: الالتزام ببذل العناية اللازمة عند أداء المهام
يتعيّن على مراقب المصاريف العمومية عند ممارسته الرقابة المستنديّة القبليّة، للتأشير على التعهدات بالإنفاق قبل الإنجاز
أو عند مشاركته في أعمال مختلف اللجان بذل العناية اللازمة في أداء مهامه لاتخاذ قرارات صائبة وناجعة في جميع أوجه نشاطه بالاستناد إلى النصوص القانونية والترتيبيّة وفقه القضاء والعرف الجاري به العمل والممارسات الفضلى في المجال.
الفصل 11: عدم ممارسة نشاط مهني خاص بمقابل دون ترخيص
يتعيّن على مراقب المصاريف العمومية عدم ممارسة نشاط مهني خاص بمقابل لدى الهياكل الخاضعة لرقابته على غرار التكوين
أو المشاركة في لجان المناظرات أو إسداء خدمات أو استشارات ويسري هذا التحجير إلى غاية خمس سنوات بعد إنجاز المهام الرقابيّة، غير أنه يجوز له القيام بالأعمال المذكورة لدى هياكل أخرى طبقا للاستثناءات الواردة بالنصوص القانونيّة الصادرة في الخصوص.
كما يتعيّن الالتزام بعدد ساعات التكوين والتدريس المدرج بالترخيص السنوي المسند للمعني طبقا للنصوص القانونية الصادرة في الغرض وإعلام رئاسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بأي نشاط يمارس في الغرض بصفة مسبقة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 12: مراقبي المصاريف العموميّة تجاه رئاسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة والأقسام المنبثقة عنها
يجب على مراقب المصاريف العمومية الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن رئاسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية ما لم تكن بداهة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
كما يتعيّن على مراقبي المصاريف العمومية الالتزام بمخرجات أعمال مختلف الأقسام المنبثقة عن الهيئة بعد المصادقة عليها، إضافة إلى الامتثال لتوصيات وقرارات مجلس أخلاقيات المهنة ما لم تكن بداهة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرّابع
المعايير المهنيّة
الفصل 13: الالتزام ببذل العناية للحصول على مؤيّدات ومعلومات كافية وملائمة لإنجاز المهام
يسعى مراقبو المصاريف العمومية للحصول على المؤيدات والمعلومات المناسبة حتى تكون أساسا معقولا لنتائج التقارير والمهام التي يقومون بها ويحرصون في هذا الإطار على الالتزام والتقيّد بالمعايير الوطنية والدوليّة المتعلّقة بالرقابة والتدقيق والتفقّد.
الفصل 14: اتّخاذ القرارات وإبداء الرّأي بالاستناد إلى القوانين والتّراتيب النافذة
يتعيّن على مراقب المصاريف العمومية اتخاذ قراراته وإبداء رأيه بالاعتماد على النصوص القانونيّة والترتيبيّة النافذة وفي إطار ضمان استمراريّة المرفق العام.
يتوجب على مراقب المصاريف العمومية في صورة التعرّض إلى صعوبات في اتخاذ القرار أو في إبداء الرأي سواء لوجود فراغ قانوني أو لغموض النص أو قابليته لعديد التأويلات أن يتولّى كتابيا توجيه إلى الأقسام المعنيّة وإلى رئاسة الهيئة التي يمكن أن توجهها عند الاقتضاء إلى المصالح المعنيّة المختصّة.
الفصل 15: اعتماد المعايير الوطنيّة والدوليّة في إعداد التقارير
عند القيام بمهمّات تفقّد أو تدقيق في مجال التصرف العمومي، يتعيّن الالتزام بالمعايير الوطنيّة والدّوليّة لأجهزة الرقابة بخصوص كيفية إجراء المهمّات وإعداد التقارير المستوجبة للغرض ونشرها طبقا للنصوص القانونيّة الجاري بها العمل.
الفصل 16: الالتزام بالسّر المهني
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة لا يجوز لمراقب المصاريف العمومية إفشاء المعلومات التي تحصل عليها بمناسبة أدائه لمهامه أو استخدامها لمنفعته الخاصة.
الفصل 17: التواصل والتنسيق بين مراقبي المصاريف العموميّة
يلتزم مراقبو المصاريف العموميّة بهدف تأمين حسن سير العمل وضمان استمرارية المرفق العام بـالتواصل والتنسيق فيما بينهم فيما يتعلّق بأعمالهم الرقابيّة والإداريّة بما في ذلك إمضاء محاضر تمرير مهام وصلاحيات بمناسبة الحركة الدوريّة للنّقل أو بمناسبة عطل الاستراحة.
الفصل 18: التواصل داخل مكاتب مراقبة المصاريف العموميّة
يتعين الالتزام بمعايير حسن التصرف الإداري داخل مكاتب مراقبة المصاريف العمومية. وفي هذا المجال، على رئيس المكتب أن يعمل على:
- تأطير مرؤوسيه قصد الرفع من مردوديتهم وتحسين أدائهم،
- مساعدة مرؤوسيه على تنمية مهاراتهم وقدراتهم،
- تقييم مردودهم بكل موضوعية دون أي تمييز،
- خلق مناخ عمل سليم وودي وتجنب الحط من كرامتهم.
يتعيّن على كافة العاملين بالمكتب الامتثال لقرارات رئيس المكتب، ما لم تكن بداهة للقانون والتراتيب، كما يتعيّن عليهم مراجعته وإن اقتضى الأمر مراجعة رئاسة الهيئة وذلك لضمان رقابة أكثر نجاعة.
الفصل 19: التواصل مع هياكل التصرف العمومي والتعامل مع وسائل الإعلام
يتعين على مراقب المصاريف العمومية عدم التدخل في أعمال التصرف وتجنّب السلوكيّات والأفعال التي من شأنها المساس من مصداقيّة أعمال الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، على أن يحرص أثناء ممارسة مهامه على الإحاطة بالمتصرفين العموميين ومساندتهم وفقا لمقتضيات النجاعة، وذلك مع اعتماد أسلوب اتصالي نزيه ومسؤول يقوم على الاحترام المتبادل.
يتعيّن على مراقب المصاريف العموميّة الحرص على احترام واجب التحفّظ، وعليه فإن أيّ تعامل مع وسائل الإعلام يخضع للشروط والصيغ القانونية الجاري بها العمل.
الفصل 20: التواصل مع رئاسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والأقسام المنبثقة عنها
على مراقبي المصاريف العموميّة تقديم تقارير دورية حول الأنشطة الرقابيّة المنجزة إلى رئاسة الهيئة وإعلامها في الإبّان بكل إشكاليّة يمكن أن تعترضهم بمناسبة إنجاز مهامهم.
كما يتولى كافة رؤساء المكاتب المركزيّة والجهويّة التواصل مع الأقسام المنبثقة عن الهيئة لاستشارتها بغاية توحيد الآراء واتخاذ قرارات صائبة.
ويقوم رؤساء الأقسام بإبداء رأي معلّل بناء على آراء الأعضاء، واستنادا إلى النصوص القانونية والمعايير الوطنية والدوليّة المتعلّقة بالرقابة والتدقيق والتفقّد.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتّصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلّق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 763 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019، وخاصّة الفصل 57 منه،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة الـــمؤرخ في 21 مارس 2022 المتعلق بضبط مشمولات مجلس أخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العمومية وتركيبته وطرق سيره.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العموميّة الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يلتزم جميع الأعوان العاملين بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة من مختلف الأصناف والرتب الإدارية ومهما كان موقعهم الوظيفي، بالاطلاع على هذه المدونة والامتثال لقواعدها.
الفصل 3 ـ يتولّى مجلس أخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العمومية النظر في المسائل التي تطرح بمناسبة تطبيق هذه المدونة، كما يتولّى تحيينها عند الاقتضاء طبقا للنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 20 أكتوبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
توطئة
انطلاقا من المكانة الهامة لمراقبة المصاريف العمومية في منظومة الرّقابة على تنفيذ ميزانيات الدولة والمؤسّسات العموميّة والجماعات المحلّية وعلى حوكمة التصرّف في المال العام.
واعتبارا للدور الهام الذي يضطلع به كافة الأعوان المنتمين لسلك مراقبة المصاريف العمومية في مجال مراقبة الإنفاق العمومي استجابة لمتطلّبات الحوكمة والتنمية الإدارية من جهة، وضمانا لانسجام القواعد الرقابية المعتمدة مع المعايير الدوليّة لأجهزة الرّقابة الماليّة من جهة أخرى.
ونظرا للقناعة الرّاسخة لدى كافّة منتسبي هذا السلك بضرورة التقيّد بمبادئ الحياد والمساواة واستمراريّة المرفق العام التي تحكم عمل الإدارة العمومية والالتزام بقواعد الشفافيّة والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
واقتناعا بأهمية وضع مدوّنة مبادئ وقواعد سلوكيّة وأخلاقيّة وفقا للمعايير الدوليّة المتعلّقة بالرقابة والتفقّد والتدقيق بالهياكل العموميّة بما يساهم في حوكمة مهمّة الرقابة والنّأي بمراقب المصاريف العمومية عن الوقوع في وضعيات تتضمّن شبهات فساد وتحفّزه على مزيد الالتزام ببذل العناية اللازمة في أداء مهامّه.
تمت صياغة هذه المدونة التي يخضع لها كافة إطارات وأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية.
الباب الأوّل
أهداف المدوّنة وصبغتها الإلزامية
الفصل الأول: تهدف هذه المدوّنة إلى:
1- حثّ كافة الأعوان والإطارات المنتمين لسلك مراقبة المصاريف العمومية على الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة في أداء مهامّهم.
2- نشر قيم المساواة والحياد والنجاعة في تطبيق القانون من قبل الأعوان والإطارات المنتمين لسلك مراقبة المصاريف العمومية.
3- مزيد تجذير المعايير الأخلاقية والقيم النبيلة والقواعد المهنية لدى إطارات وأعوان مراقبة المصاريف العمومية عند مباشرتهم لمهاهم.
4- تنمية ثقافة مؤسّساتيّة لمراقبة المصاريف العمومية، تقوّي حسّ الانتماء وروح المسؤولية والتمسك بالقيم النبيلة في التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والزملاء في العمل.
5- الحرص على التطوير المستمر للأداء الفردي والجماعي في المستويين المهني والسّلوكي.
6- تعزيز الثقة بين مراقبي المصاريف العمومية، والاحترام المتبادل بين مراقب المصاريف العمومية والأعوان العاملين معه من جهة، وبين مراقب المصاريف العمومية والمتصرفين العموميين وباقي مكوّنات المنظومة الرقابيّة، من جهة أخرى.
7- تكريس الممارسـات الرقابيّة الفضلى بجميع مكاتب مراقبة المصاريف العموميّة.
8- تجنيب أعوان وإطارات مراقبة المصاريف العمومية الوقوع في وضعيات الشبهات التي قد تنال من كرامة الوظيفة وهيبتها.
الفصل 2: يلتزم كافة إطارات وأعوان مراقبة المصاريف العمومية بتطبيق ما ورد بهذه المدونة وذلك علاوة على أحكام مدونة سلوك وأخلاقيّات العون العمومي.
يتعيّن على كل عون أو إطار بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية حال انتدابه للعمل بالهيئة الاطلاع على هذه المدوّنة والالتزام بالتقيّد بأحكامها من خلال التوقيع على التزام بتطبيق المدوّنة وفقا لأنموذج يعدّه مجلس أخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العمومية.
الفصل 3: كل إخلال بأخلاقيّات المهنة أو شبهة تمس من كرامتها أو شرفها يترتب عنه عرض ملف المعني على أنظار مجلس أخلاقيّات المهنة لمراقبي المصاريف العموميّة.
الباب الثّاني
المبادئ
الفصل 4: الكفاءة
يحرص مراقب المصاريف العموميّة بصفة مستمرة على تطوير قدراته المهنية والمعرفية المرتبطة بمجال اختصاصه.
ويدعى إلى توخّي الدّقة في تطبيق المبادئ الرقابيّة المتعارف عليها والتحلي بالمهنيّة في تعامله مع الملفّات المعروضة عليه.
الفصل 5: النّـزاهة
يجب على مراقب المصاريف العمومية أن يتحلّى بالنزاهة وأن يتجرّد من المصالح الشّخصية وألاّ يتأثّر أثناء أداء مهامّه بالعلاقات الشخصيّة التي قد تربطه بمصالح التصرّف وأن يتفادى كل ما من شأنه المساس بثقة العموم في صحة وسلامة الإجراءات والقرارات التي يتّخذها.
الفصل 6: الموضوعيّة
يتعيّن على مراقب المصاريف العمومية التقيّد بالموضوعيّة أثناء ممارسة مهامّه وذلك من خلال الالتزام بتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
وتبعا لذلك، فهو مدعو إلى عدم الخضوع لأيّ شكل من أشكال الضغط الممارس من قبل أصحاب المصلحة، وعليه التصرف بأمانة وموضوعيّة وبذل العناية اللازمة بما يساهم في حماية المال العام وحسن التصرف فيه.
الفصل 7: الاستقلاليّة والحياد
يلتزم مراقب المصاريف العمومية عند أدائه لواجباته المهنية بالاستقلالية تجاه الجهة الخاضعة لرقابته كما يحرص على عدم الانحياز لأي طرف أو تفضيل طرف على حساب الآخر.
يتعيّن على مراقب المصاريف العمومية الامتناع عن أي شكل من أشكال استغلال النفود للضغط على هياكل التصرف أو المستفيدين من المصاريف العمومية.
الباب الثالث
الواجبات
الفصل 8: التّصريح بالمكاسب والمصالح وتجنّب قبول الهدايا
يتعيّن على مراقب المصاريف العمومية القيام بالتصريح بمكاسبه ومصالحه وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية المتعلّقة بمكافحة الفساد وتضارب المصالح.
كما يلتزم مراقب المصاريف العمومية بالامتناع عن قبول هدايا لنفسه أو لمن تربطه بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.
الفصل 9: التوقّي من والتبليغ عن الفساد
يتعيّن على مراقب المصاريف العمومية الامتناع عن التواجد في أي وضعيّة يكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره، تؤثر أو من شأنها التأثير على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.
ويجب إعلام رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية فورا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا عند التواجد في مثل هذه الوضعيّات. وتتخذ الهيئة الإجراءات التي يفرضها القانون.
ويجب على مراقب المصاريف العمومية الذي يتفطّن بمناسبة ممارسة مهامه لوجود شبهات فساد التبليغ عنها وفقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل.
الفصل 10: الالتزام ببذل العناية اللازمة عند أداء المهام
يتعيّن على مراقب المصاريف العمومية عند ممارسته الرقابة المستنديّة القبليّة، للتأشير على التعهدات بالإنفاق قبل الإنجاز
أو عند مشاركته في أعمال مختلف اللجان بذل العناية اللازمة في أداء مهامه لاتخاذ قرارات صائبة وناجعة في جميع أوجه نشاطه بالاستناد إلى النصوص القانونية والترتيبيّة وفقه القضاء والعرف الجاري به العمل والممارسات الفضلى في المجال.
الفصل 11: عدم ممارسة نشاط مهني خاص بمقابل دون ترخيص
يتعيّن على مراقب المصاريف العمومية عدم ممارسة نشاط مهني خاص بمقابل لدى الهياكل الخاضعة لرقابته على غرار التكوين
أو المشاركة في لجان المناظرات أو إسداء خدمات أو استشارات ويسري هذا التحجير إلى غاية خمس سنوات بعد إنجاز المهام الرقابيّة، غير أنه يجوز له القيام بالأعمال المذكورة لدى هياكل أخرى طبقا للاستثناءات الواردة بالنصوص القانونيّة الصادرة في الخصوص.
كما يتعيّن الالتزام بعدد ساعات التكوين والتدريس المدرج بالترخيص السنوي المسند للمعني طبقا للنصوص القانونية الصادرة في الغرض وإعلام رئاسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بأي نشاط يمارس في الغرض بصفة مسبقة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 12: مراقبي المصاريف العموميّة تجاه رئاسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة والأقسام المنبثقة عنها
يجب على مراقب المصاريف العمومية الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن رئاسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية ما لم تكن بداهة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
كما يتعيّن على مراقبي المصاريف العمومية الالتزام بمخرجات أعمال مختلف الأقسام المنبثقة عن الهيئة بعد المصادقة عليها، إضافة إلى الامتثال لتوصيات وقرارات مجلس أخلاقيات المهنة ما لم تكن بداهة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرّابع
المعايير المهنيّة
الفصل 13: الالتزام ببذل العناية للحصول على مؤيّدات ومعلومات كافية وملائمة لإنجاز المهام
يسعى مراقبو المصاريف العمومية للحصول على المؤيدات والمعلومات المناسبة حتى تكون أساسا معقولا لنتائج التقارير والمهام التي يقومون بها ويحرصون في هذا الإطار على الالتزام والتقيّد بالمعايير الوطنية والدوليّة المتعلّقة بالرقابة والتدقيق والتفقّد.
الفصل 14: اتّخاذ القرارات وإبداء الرّأي بالاستناد إلى القوانين والتّراتيب النافذة
يتعيّن على مراقب المصاريف العمومية اتخاذ قراراته وإبداء رأيه بالاعتماد على النصوص القانونيّة والترتيبيّة النافذة وفي إطار ضمان استمراريّة المرفق العام.
يتوجب على مراقب المصاريف العمومية في صورة التعرّض إلى صعوبات في اتخاذ القرار أو في إبداء الرأي سواء لوجود فراغ قانوني أو لغموض النص أو قابليته لعديد التأويلات أن يتولّى كتابيا توجيه إلى الأقسام المعنيّة وإلى رئاسة الهيئة التي يمكن أن توجهها عند الاقتضاء إلى المصالح المعنيّة المختصّة.
الفصل 15: اعتماد المعايير الوطنيّة والدوليّة في إعداد التقارير
عند القيام بمهمّات تفقّد أو تدقيق في مجال التصرف العمومي، يتعيّن الالتزام بالمعايير الوطنيّة والدّوليّة لأجهزة الرقابة بخصوص كيفية إجراء المهمّات وإعداد التقارير المستوجبة للغرض ونشرها طبقا للنصوص القانونيّة الجاري بها العمل.
الفصل 16: الالتزام بالسّر المهني
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة لا يجوز لمراقب المصاريف العمومية إفشاء المعلومات التي تحصل عليها بمناسبة أدائه لمهامه أو استخدامها لمنفعته الخاصة.
الفصل 17: التواصل والتنسيق بين مراقبي المصاريف العموميّة
يلتزم مراقبو المصاريف العموميّة بهدف تأمين حسن سير العمل وضمان استمرارية المرفق العام بـالتواصل والتنسيق فيما بينهم فيما يتعلّق بأعمالهم الرقابيّة والإداريّة بما في ذلك إمضاء محاضر تمرير مهام وصلاحيات بمناسبة الحركة الدوريّة للنّقل أو بمناسبة عطل الاستراحة.
الفصل 18: التواصل داخل مكاتب مراقبة المصاريف العموميّة
يتعين الالتزام بمعايير حسن التصرف الإداري داخل مكاتب مراقبة المصاريف العمومية. وفي هذا المجال، على رئيس المكتب أن يعمل على:
- تأطير مرؤوسيه قصد الرفع من مردوديتهم وتحسين أدائهم،
- مساعدة مرؤوسيه على تنمية مهاراتهم وقدراتهم،
- تقييم مردودهم بكل موضوعية دون أي تمييز،
- خلق مناخ عمل سليم وودي وتجنب الحط من كرامتهم.
يتعيّن على كافة العاملين بالمكتب الامتثال لقرارات رئيس المكتب، ما لم تكن بداهة للقانون والتراتيب، كما يتعيّن عليهم مراجعته وإن اقتضى الأمر مراجعة رئاسة الهيئة وذلك لضمان رقابة أكثر نجاعة.
الفصل 19: التواصل مع هياكل التصرف العمومي والتعامل مع وسائل الإعلام
يتعين على مراقب المصاريف العمومية عدم التدخل في أعمال التصرف وتجنّب السلوكيّات والأفعال التي من شأنها المساس من مصداقيّة أعمال الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، على أن يحرص أثناء ممارسة مهامه على الإحاطة بالمتصرفين العموميين ومساندتهم وفقا لمقتضيات النجاعة، وذلك مع اعتماد أسلوب اتصالي نزيه ومسؤول يقوم على الاحترام المتبادل.
يتعيّن على مراقب المصاريف العموميّة الحرص على احترام واجب التحفّظ، وعليه فإن أيّ تعامل مع وسائل الإعلام يخضع للشروط والصيغ القانونية الجاري بها العمل.
الفصل 20: التواصل مع رئاسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والأقسام المنبثقة عنها
على مراقبي المصاريف العموميّة تقديم تقارير دورية حول الأنشطة الرقابيّة المنجزة إلى رئاسة الهيئة وإعلامها في الإبّان بكل إشكاليّة يمكن أن تعترضهم بمناسبة إنجاز مهامهم.
كما يتولى كافة رؤساء المكاتب المركزيّة والجهويّة التواصل مع الأقسام المنبثقة عن الهيئة لاستشارتها بغاية توحيد الآراء واتخاذ قرارات صائبة.
ويقوم رؤساء الأقسام بإبداء رأي معلّل بناء على آراء الأعضاء، واستنادا إلى النصوص القانونية والمعايير الوطنية والدوليّة المتعلّقة بالرقابة والتدقيق والتفقّد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون