أمر عدد 696 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 696 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
يمنح السيد بلقاسم العياشي، عضو بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 14 سبتمبر 2023.
يمنح السيد بلقاسم العياشي، عضو بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 14 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون