أمر عدد 693 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 693 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
يمنح العقيد طبيب نبيل العيّادي، مساعد استشفائي جامعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 نوفمبر 2023.
يمنح العقيد طبيب نبيل العيّادي، مساعد استشفائي جامعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون