أمر عدد 687 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 687 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
تنهى مهام السيد خالد بن عبد اللّه، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
تنهى مهام السيد خالد بن عبد اللّه، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون