قانون عدد 10 لسنة 2023 مؤرخ في 26 أكتوبر 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 10 لسنة 2023 مؤرخ في 26 أكتوبر 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره مائة وثلاثة عشر مليون وستمائة ألف (113.600.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 أكتوبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 أكتوبر 2023.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره مائة وثلاثة عشر مليون وستمائة ألف (113.600.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 أكتوبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون