أمر عدد 706 لسنة 2023 مؤرخ في 27 أكتوبر 2023 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 706 لسنة 2023 مؤرخ في 27 أكتوبر 2023 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 26 أكتوبر 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره مائة وثلاثة عشر مليون وست مائة ألف (113.600.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 26 أكتوبر 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره مائة وثلاثة عشر مليون وست مائة ألف (113.600.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون