أمر عدد 685 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 685 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
تنهى مهام السيد ماهر قدور، متصرف رئيس للداخلية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 29 أفريل 2023.
تنهى مهام السيد ماهر قدور، متصرف رئيس للداخلية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 29 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون