قانون عدد 11 لسنة 2023 مؤرخ في 26 أكتوبر 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 11 لسنة 2023 مؤرخ في 26 أكتوبر 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي مائتان وثلاثة عشر (213) مليون أورو وثلاثة عشر (13) مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 أكتوبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 أكتوبر 2023.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي مائتان وثلاثة عشر (213) مليون أورو وثلاثة عشر (13) مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 أكتوبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون