أمر عدد 690 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 690 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
يمنح السيد رشيد الرياحي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2023.
يمنح السيد رشيد الرياحي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون