أمر عدد 680 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بالإحالة على عدم المباشرة الخاصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 680 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
يحال السيد أيوب خليفي، القاضي من الرتبة الأولى، على عدم المباشرة الخاصة لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2023.
يحال السيد أيوب خليفي، القاضي من الرتبة الأولى، على عدم المباشرة الخاصة لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون