أمر عدد 678 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 678 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
تنهى مهام السيد برهان عزيزي، قاض من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من 10 أكتوبر 2023.
تنهى مهام السيد برهان عزيزي، قاض من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من 10 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون