أمر عدد 695 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 695 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
تمنح السيدة جليلة العاتي، أستاذ تعليم عال بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة رابعة ابتداء من 1 أكتوبر 2023.
تمنح السيدة جليلة العاتي، أستاذ تعليم عال بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة رابعة ابتداء من 1 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون