Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 695 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 695 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
تمنح السيدة جليلة العاتي، أستاذ تعليم عال بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة رابعة ابتداء من 1 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟