قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط شروط التفويت في المقاسم الصناعية أو بيع أو كراء المحلات الجاهزة للباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الناشئة وخريجي مراكز التكوين أو ذوي المهارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط شروط التفويت في المقاسم الصناعية أو بيع أو كراء المحلات الجاهزة للباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الناشئة وخريجي مراكز التكوين أو ذوي المهارات.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عـدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّر ما يلــي:
الفصل الأول ـ يمكن للوكالة العقارية الصناعية التفويت في المقاسم الصناعية أو بيع أو كراء المحلات الجاهزة لكل من :
- الباعثين الشبان الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين سنة عند تاريخ طلب اقتناء المقسم أو المحلات الجاهزة والذين يتحملون التصرف في المشروع بصفة شخصية ودائمة،
- أصحاب الشهائد العليا،
- خريجي مراكز التكوين المهني أو ذوي المهارات،
- أصحاب المؤسسات الناشئة التي يتم تكوينها طبقا لأحكام القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يمكن للوكالة العقارية الصناعية عند التفويت في المقاسم الصناعية أو بيع أو كراء المحلات الجاهزة للباعثين المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القرار اعتماد الشروط التالية:
ـ بالنسبة لبيع المقاسم الصناعية والمحلات الجاهزة: يمكن تقسيط ثمن البيع دون فوائض على ألا يقل مبلغ التسبقة عن 30% من ثمن البيع وعلى ألا تتجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات.
وتتولى الوكالة تضمين جدول الخلاص في البيع المبرم في الغرض.
ـ بالنسبة لكراء المحلات الصناعية الجاهزة: يمكن إعفاء الباعثين المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القرار من دفع نسبة 50% من معاليم الكراء وذلك خلال السنة الأولى من العقد شريطة التنصيص على ذلك ضمن الكراء الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.
ولا يمكن للمعني بالأمر الانتفاع بهذا الإجراء إلا مرة واحدة طيلة مدة الكراء.
الفصل 3 ـ تخصص الوكالة العقارية الصناعية للباعثين المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القرار مساحات بالمناطق الصناعية لإنجاز مشاريعهم وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للمناطق الصناعية التي تفوق مساحتها 100 هك، تخصص الوكالة مساحة تقدّر بــ 10 هك،
- بالنسبة للمناطق الصناعية التي تكون مساحتها بين 50 هك و100 هك تخصص الوكالة مساحة تقدر بـ 5 هك،
- بالنسبة للمناطق الصناعية التي تكون مساحتها أقل من
50 هك، تخصص الوكالة مساحة تقدر بـ 3 هك.
وإذا تجاوزت طلبات اقتناء المقاسم العرض المتوفر بالمخزون العقاري، يتم في هذه الحالة منح الأولوية للمشاريع ذات القيمة التكنولوجية العالية والصديقة للبيئة والمندرجة ضمن القطاعات ذات الأولوية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عـدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّر ما يلــي:
الفصل الأول ـ يمكن للوكالة العقارية الصناعية التفويت في المقاسم الصناعية أو بيع أو كراء المحلات الجاهزة لكل من :
- الباعثين الشبان الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين سنة عند تاريخ طلب اقتناء المقسم أو المحلات الجاهزة والذين يتحملون التصرف في المشروع بصفة شخصية ودائمة،
- أصحاب الشهائد العليا،
- خريجي مراكز التكوين المهني أو ذوي المهارات،
- أصحاب المؤسسات الناشئة التي يتم تكوينها طبقا لأحكام القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يمكن للوكالة العقارية الصناعية عند التفويت في المقاسم الصناعية أو بيع أو كراء المحلات الجاهزة للباعثين المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القرار اعتماد الشروط التالية:
ـ بالنسبة لبيع المقاسم الصناعية والمحلات الجاهزة: يمكن تقسيط ثمن البيع دون فوائض على ألا يقل مبلغ التسبقة عن 30% من ثمن البيع وعلى ألا تتجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات.
وتتولى الوكالة تضمين جدول الخلاص في البيع المبرم في الغرض.
ـ بالنسبة لكراء المحلات الصناعية الجاهزة: يمكن إعفاء الباعثين المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القرار من دفع نسبة 50% من معاليم الكراء وذلك خلال السنة الأولى من العقد شريطة التنصيص على ذلك ضمن الكراء الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.
ولا يمكن للمعني بالأمر الانتفاع بهذا الإجراء إلا مرة واحدة طيلة مدة الكراء.
الفصل 3 ـ تخصص الوكالة العقارية الصناعية للباعثين المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القرار مساحات بالمناطق الصناعية لإنجاز مشاريعهم وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للمناطق الصناعية التي تفوق مساحتها 100 هك، تخصص الوكالة مساحة تقدّر بــ 10 هك،
- بالنسبة للمناطق الصناعية التي تكون مساحتها بين 50 هك و100 هك تخصص الوكالة مساحة تقدر بـ 5 هك،
- بالنسبة للمناطق الصناعية التي تكون مساحتها أقل من
50 هك، تخصص الوكالة مساحة تقدر بـ 3 هك.
وإذا تجاوزت طلبات اقتناء المقاسم العرض المتوفر بالمخزون العقاري، يتم في هذه الحالة منح الأولوية للمشاريع ذات القيمة التكنولوجية العالية والصديقة للبيئة والمندرجة ضمن القطاعات ذات الأولوية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون