أمر عدد 683 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بترقية عسكريين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 683 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
يرقى العسكريون الآتي ذكرهم، بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2023 كما يلي:
ـ لرتبة نقيب:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم
1 ملازم أول علي المرنيصي 18112/ض
ـ لرتبة أعلى:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم
1 أول رمزي المعلاوي 14396/2007
2 محمد الجوادي 6306/2014
ـ لرتبة أول :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم
1 أشرف الفاهمي 4381/2012
يرقى العسكريون الآتي ذكرهم، بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2023 كما يلي:
ـ لرتبة نقيب:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم
1 ملازم أول علي المرنيصي 18112/ض
ـ لرتبة أعلى:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم
1 أول رمزي المعلاوي 14396/2007
2 محمد الجوادي 6306/2014
ـ لرتبة أول :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم
1 أشرف الفاهمي 4381/2012
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون