Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 683 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بترقية عسكريين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 683 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
يرقى العسكريون الآتي ذكرهم، بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2023 كما يلي:
ـ لرتبة نقيب:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم
1 ملازم أول علي المرنيصي 18112/ض
ـ لرتبة أعلى:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم
1 أول رمزي المعلاوي 14396/2007
2 محمد الجوادي 6306/2014
ـ لرتبة أول :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم
1 أشرف الفاهمي 4381/2012
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟