قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 أكتوبر 2023.
تعفى السيدة محاسن مصباح حرم الفقيه، قيم عام رئيس أ1، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالمهدية (المهدية) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 12 ماي 2023.
تعفى السيدة محاسن مصباح حرم الفقيه، قيم عام رئيس أ1، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالمهدية (المهدية) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 12 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون