أمر عدد 698 لسنة 2023 مؤرخ في 26 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 698 لسنة 2023 مؤرخ في 26 أكتوبر 2023.
تنهى تسمية السيّد محمّد سامي بن رمضان، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 23 أكتوبر 2023.
تنهى تسمية السيّد محمّد سامي بن رمضان، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 23 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون