Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 أكتوبر 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 13 أكتوبر 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطّلاّع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 835 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بتكليف السيد طارق الراجحي، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بالكاف بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2023 المؤرخ في 2 فيفري 2023 المتعلق بتكليف السيد طارق بن ناصر، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بتونس بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
وعلى الأمــر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ فـــي 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومـــة،
وعلى القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
قـــرر مــا يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، وزير إلى السيدين الآتي ذكرهما، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليهم بالنظر وغير المنتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية:

الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية تاريخ المفعول
طارق بن ناصر طبيب رئيس للصحة العمومية مدير جهوي للصحة بتونس بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ابتداء من 2 فيفري 2023
طارق الراجحي متفقد عام للصحة العمومية مدير جهوي للصحة بالكاف بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ابتداء من 11 أكتوبر 2018
الفصل 2 ـ يسند هذا التـفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونـس فـي 13 أكتوبر 2023.
وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟