قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أكتوبر 2023.
يسمى المتصرفون المستشارون، الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 15 فيفري 2023:
- عائدة العزعوزي،
- إسكندر قدور،
- نزار بن وغرم،
- لزهر الزراتي،
- رمزي بن شقية،
- حاتم حامدي،
- منذر العويني.
يسمى المتصرفون المستشارون، الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 15 فيفري 2023:
- عائدة العزعوزي،
- إسكندر قدور،
- نزار بن وغرم،
- لزهر الزراتي،
- رمزي بن شقية،
- حاتم حامدي،
- منذر العويني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون