قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 أكتوبر 2023.
تكلف السيدة راضية السباولجي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الاجتماعية ببلدية تونس.
تكلف السيدة راضية السباولجي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الاجتماعية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون