قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أكتوبر 2023.
ينهى تكليف السيدة يسر خذر، مهندس معماري، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة بأريانة بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية ابتداء من 17 ماي 2023.
ينهى تكليف السيدة يسر خذر، مهندس معماري، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة بأريانة بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية ابتداء من 17 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون