قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 أكتوبر 2023.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية، وذلك ابتداء من 22 ديسمبر 2022:
- الدكتور فوزي عبيد : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة سعيدة الجربي: طبيبة رئيسة قسم،
- الدكتور محمد ياسين بيونس: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور محمد أمين المصراتي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة مروى بوسعيد : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيدة وفاء ناصف : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية، وذلك ابتداء من 22 ديسمبر 2022:
- الدكتور فوزي عبيد : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة سعيدة الجربي: طبيبة رئيسة قسم،
- الدكتور محمد ياسين بيونس: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور محمد أمين المصراتي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة مروى بوسعيد : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيدة وفاء ناصف : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون