قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أكتوبر 2023.
تكلّف السيدة نعيمة سبلاوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بمنوبة ابتداء من 1 سبتمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة نعيمة سبلاوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بمنوبة ابتداء من 1 سبتمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون