قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2023.
تكلف السيدة ربح مطاوع، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإعلام والتوثيق والنفاذ إلى المعلومة ببلدية البئر الأحمر.
تكلف السيدة ربح مطاوع، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإعلام والتوثيق والنفاذ إلى المعلومة ببلدية البئر الأحمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون