قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أكتوبر 2023.
تكلّف السيدة ألفة القربي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 48 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة ألفة القربي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 48 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون