قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أكتوبر 2023.
يكلّف السيد أحمد العروسي شيحاوي، أستاذ مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد أحمد العروسي شيحاوي، أستاذ مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون