قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 سبتمبر 2023.
يسمّى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
- ريم قياس حرم السلامي،
- عائدة العياري.
- علاء الدين رزقي.
يسمّى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
- ريم قياس حرم السلامي،
- عائدة العياري.
- علاء الدين رزقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون