Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أكتوبر 2023.
يعين السيدان الآتي ذكرهما، عضوين بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية:
ـ العميد بسلك الحرس الوطني عبد اللّه القراوي: عضوا ممثلا للإدارة العامة للحرس الوطني.
ـ المستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول فريد بوراوي: عضوا ممثلا للهيئة العامة للسجون والإصلاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟