قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أكتوبر 2023.
يعين السيدان الآتي ذكرهما، عضوين بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية:
ـ العميد بسلك الحرس الوطني عبد اللّه القراوي: عضوا ممثلا للإدارة العامة للحرس الوطني.
ـ المستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول فريد بوراوي: عضوا ممثلا للهيئة العامة للسجون والإصلاح.
يعين السيدان الآتي ذكرهما، عضوين بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية:
ـ العميد بسلك الحرس الوطني عبد اللّه القراوي: عضوا ممثلا للإدارة العامة للحرس الوطني.
ـ المستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول فريد بوراوي: عضوا ممثلا للهيئة العامة للسجون والإصلاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون