قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 أكتوبر 2023.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتية أسماؤهم، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 22 أوت 2023 :
- عز الدين العبيدي،
- حسين طاع اللّه،
- عادل حليمي،
- سناء غزّي،
- سهاد بن حمودة،
- أمينة سويسي.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتية أسماؤهم، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 22 أوت 2023 :
- عز الدين العبيدي،
- حسين طاع اللّه،
- عادل حليمي،
- سناء غزّي،
- سهاد بن حمودة،
- أمينة سويسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون