Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 أكتوبر 2023.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتية أسماؤهم، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 22 أوت 2023 :
- عز الدين العبيدي،
- حسين طاع اللّه،
- عادل حليمي،
- سناء غزّي،
- سهاد بن حمودة،
- أمينة سويسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟