قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أكتوبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أكتوبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد إلياس شعبان، متصرف رئيس للداخلية، مكلف بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد إلياس شعبان، متصرف رئيس للداخلية، مكلف بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون