قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 أكتوبر 2023.
يكلّف السيد سامي الفطناسي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد سامي الفطناسي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون