قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 أكتوبر 2023.
تكلف السيدة مريم الغربي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الموارد المالية ببلدية سيدي حسين.
تكلف السيدة مريم الغربي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الموارد المالية ببلدية سيدي حسين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون