قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 11 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 11 أكتوبر 2023.
يكلّف السيد طارق بلقروي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 14 أوت 2023.
عملا بأحكام قرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 11 نوفمبر 2019، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد طارق بلقروي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 14 أوت 2023.
عملا بأحكام قرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 11 نوفمبر 2019، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون