قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 أكتوبر 2023.
يسمّى الدكتور سمير عبد الجواد عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيد علي بن عمر.
يرأس مجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس الدكتور سمير عبد الجواد.
يسمّى الدكتور سمير عبد الجواد عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيد علي بن عمر.
يرأس مجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس الدكتور سمير عبد الجواد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون