قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 سبتمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-123
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 سبتمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد رياض شيادة، متصرف رئيس للداخلية، مكلف بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية زغوان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد رياض شيادة، متصرف رئيس للداخلية، مكلف بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية زغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون