Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 647 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة المصادرة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122

متوفر باللغة FR AR
تسمية أعضاء بلجنة المصادرة
بمقتضى أمر عدد 647 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023.
يسمى السيدان الآتي ذكرهما بلجنة المصادرة ابتداء من 1 ديسمبر 2022:
- علي عباس، المكلف العام بنزاعات الدولة، عضو،
- محمد هيثم الهيلة، متفقد للملكية العقارية، عن حافظ الملكية العقارية، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟