أمر عدد 647 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة المصادرة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
تسمية أعضاء بلجنة المصادرة
بمقتضى أمر عدد 647 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023.
يسمى السيدان الآتي ذكرهما بلجنة المصادرة ابتداء من 1 ديسمبر 2022:
- علي عباس، المكلف العام بنزاعات الدولة، عضو،
- محمد هيثم الهيلة، متفقد للملكية العقارية، عن حافظ الملكية العقارية، عضو.
بمقتضى أمر عدد 647 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أكتوبر 2023.
يسمى السيدان الآتي ذكرهما بلجنة المصادرة ابتداء من 1 ديسمبر 2022:
- علي عباس، المكلف العام بنزاعات الدولة، عضو،
- محمد هيثم الهيلة، متفقد للملكية العقارية، عن حافظ الملكية العقارية، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون