أمر عدد 664 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 664 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
تنهى مهام الآنسة عفيفة خنفوس، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
تنهى مهام الآنسة عفيفة خنفوس، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون