أمر عدد 670 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-122
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 670 لسنة 2023 مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
تنهى مهام السيد إسكندر غنية، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 25 أكتوبر 2022.
تنهى مهام السيد إسكندر غنية، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 25 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون